responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 269

تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه‌

و كيف كان: لا بأس قبل الاشتغال بالاستدلال بتحصيل المراد من‌

العصير

الوارد في النصّ و الفتوى‌.

فنقول: لا شبهة في أنّ المراد منه فيهما هو العصير العنبي، لا لأنّه موضوع لخصوصه وضعاً جامداً؛ فإنّه غير ثابت.

كما أنّ وضعه لمطلق عصارة الأجسام غير ثابت؛ و إن يوهمه بعض تعبيرات اللغويين، أو يظهر منه ذلك:

ففي «القاموس»: «عصر العنب و نحوه يعصره، فهو معصور و عصير- إلى‌ أن قال و عصارته و عصاره و عصيره: ما تحلب منه» [1].

و في «المنجد»: «العصير و العصيرة و العصار: ما تحلب ممّا عصر، العصير أيضاً: المعصور» [2].

و المستفاد منهما ظاهراً أنّه موضوع له نحو موضوعية «العصارة» له، لا أنّه يطلق عليه نحو إطلاق العنوان الاشتقاقي عليه.

نعم، في «المجمع»: «عصرت العنب عصراً من باب ضرب-: استخرجت ماءه، و اسم الماء العصير فعيل بمعنى مفعول» [3].

و مراده من اسمه بقرينة قوله: «فعيل بمعنى مفعول» أنّه يطلق عليه وصفاً.


[1] القاموس المحيط 2: 93.

[2] المنجد: 509.

[3] مجمع البحرين 3: 407.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست