responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 264

من غير التعرّض للتفسير، دالّ على ارتضائه به.

لكن للخدشة فيها مجال؛ لاحتمال أن يكون التفسير للنبيذ؛ فإنّه على‌ قسمين: محلّل، و محرّم مسكر.

و الإنصاف‌: أنّ روايات النبيذ مع التقييد بالمسكر، أو التفسير به، و ما وردت في الخمر كقوله (عليه السّلام)

إنّ الثوب لا يسكر

، و قوله (عليه السّلام)

إنّ اللَّه لم يحرم الخمر لاسمها، لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر

ممّا تؤيّد نجاسة مطلق المسكر.

بل لأحد أن يقول: إنّ المستفاد من الأخيرة عموم التنزيل و إطلاقه. و مجرّد كون صدرها في مقام بيان التحريم، لا يوجب صرف الإطلاق.

إلّا أن يقال: إنّ المعروف من خاصّة الخمر في تلك الأزمنة هو حرمتها لا نجاستها، فإنّها كانت محلّ خلاف و كلام، فينزّل على الخاصّة المعروفة في زمان الصدور. و هو لا يخلو من تأمّل و كلام.

و أمّا التمسّك لإثبات النجاسة بما دلّت على‌ أنّ الخمر من خمسة أشياء [1]؛ بدعوى‌ أنّ الحمل إمّا حقيقي كما قد يدّعى‌ [2]، و إمّا لثبوت أحكام الحقيقة، فغير تامّ؛ لأنّ الحمل ليس بحقيقي كما تقدّم‌ [3]، و ليس في تلك الروايات إطلاق جزماً، فهي أسوأ حالًا من الرواية المتقدّمة؛ و إن عكس الأمر شيخنا الأعظم (رحمه اللَّه) [4].


[1] تقدّم في الصفحة 259.

[2] الحدائق الناضرة 5: 114.

[3] تقدّم في الصفحة 258.

[4] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 360/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست