نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 264
من غير التعرّض للتفسير، دالّ على ارتضائه به.
لكن للخدشة فيها مجال؛ لاحتمال أن يكون التفسير للنبيذ؛ فإنّه على قسمين: محلّل، و محرّم مسكر.
و الإنصاف: أنّ روايات النبيذ مع التقييد بالمسكر، أو التفسير به، و ما وردت في الخمر كقوله (عليه السّلام)
إنّ الثوب لا يسكر
، و قوله (عليه السّلام)
إنّ اللَّه لم يحرم الخمر لاسمها، لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر
ممّا تؤيّد نجاسة مطلق المسكر.
بل لأحد أن يقول: إنّ المستفاد من الأخيرة عموم التنزيل و إطلاقه. و مجرّد كون صدرها في مقام بيان التحريم، لا يوجب صرف الإطلاق.
إلّا أن يقال: إنّ المعروف من خاصّة الخمر في تلك الأزمنة هو حرمتها لا نجاستها، فإنّها كانت محلّ خلاف و كلام، فينزّل على الخاصّة المعروفة في زمان الصدور. و هو لا يخلو من تأمّل و كلام.
و أمّا التمسّك لإثبات النجاسة بما دلّت على أنّ الخمر من خمسة أشياء [1]؛ بدعوى أنّ الحمل إمّا حقيقي كما قد يدّعى [2]، و إمّا لثبوت أحكام الحقيقة، فغير تامّ؛ لأنّ الحمل ليس بحقيقي كما تقدّم [3]، و ليس في تلك الروايات إطلاق جزماً، فهي أسوأ حالًا من الرواية المتقدّمة؛ و إن عكس الأمر شيخنا الأعظم (رحمه اللَّه) [4].