responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 263

لا تدخله، و لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله‌ [1].

و الخدشة فيها: بأنّ اشتمالها على النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر المحمول على الكراهة، يوهن دلالتها على الحرمة الوضعية [2].

مدفوعة أوّلًا: بأنّ مجرّد ورود نهي في صدرها قام الدليل على‌ عدم حرمته، لا يوجب الوهن في نهي آخر مستقلّ مستأنف.

و ثانياً: اقتران «المسكر» ب «الخمر» و عطفه عليها يدفع توهّم الوهن لو فرض؛ فإنّ النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمر، تحريميّ كما مرّ [3]، و لأجل نجاستها، كما صرّحت بها رواية خَيْران الخادم‌ [4]، و كذلك في «المسكر» المعطوف عليه.

و حسنةِ [5] عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته، و يذهب سكره؟ فقال‌

لا و اللَّه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ‌ [6].

بل و صحيحة عليّ بن مَهْزِيار [7]؛ بناءً على‌ أنّ قوله: «يعني المسكر» لم يكن تفسيراً للنبيذ، بل يكون المراد التعميم في السؤال، و هو و إن كان للراوي ظاهراً، لكن تقرير أبي الحسن (عليه السّلام) إيّاه، و إرجاعه إلى‌ قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)


[1] تهذيب الأحكام 1: 278/ 817، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 7.

[2] مشارق الشموس: 331/ السطر 24.

[3] تقدّم في الصفحة 240.

[4] تقدّم في الصفحة 243.

[5] تقدّم وجهها في الصفحة 246، الهامش 1.

[6] تقدّم في الصفحة 246.

[7] تقدّمت في الصفحة 256.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست