نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 263
لا تدخله، و لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله [1].
و الخدشة فيها: بأنّ اشتمالها على النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر المحمول على الكراهة، يوهن دلالتها على الحرمة الوضعية [2].
مدفوعة أوّلًا: بأنّ مجرّد ورود نهي في صدرها قام الدليل على عدم حرمته، لا يوجب الوهن في نهي آخر مستقلّ مستأنف.
و ثانياً: اقتران «المسكر» ب «الخمر» و عطفه عليها يدفع توهّم الوهن لو فرض؛ فإنّ النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمر، تحريميّ كما مرّ [3]، و لأجل نجاستها، كما صرّحت بها رواية خَيْران الخادم [4]، و كذلك في «المسكر» المعطوف عليه.
و حسنةِ [5] عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته، و يذهب سكره؟ فقال
لا و اللَّه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ [6].
بل و صحيحة عليّ بن مَهْزِيار [7]؛ بناءً على أنّ قوله: «يعني المسكر» لم يكن تفسيراً للنبيذ، بل يكون المراد التعميم في السؤال، و هو و إن كان للراوي ظاهراً، لكن تقرير أبي الحسن (عليه السّلام) إيّاه، و إرجاعه إلى قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
[1] تهذيب الأحكام 1: 278/ 817، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 7.