responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 265

طهارة المسكر الجامد بالأصالة

ثمّ إنّ مقتضى الأصل طهارة المسكر الجامد بالأصالة و إن صار مائعاً بالعرض، كما نصّ عليها في محكي «التذكرة»، و «الذكرى»، و «جامع المقاصد»، و «الروض»، و «المسالك»، و «المدارك»، و «الذخيرة» [1].

بل عن الأخير: «أنّ الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة». و عن «المدارك»: «أنّ الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب».

بل عن «الدلائل» نقل الإجماع عليه‌ [2]. و عن «الحدائق» اتفاق كلّهم عليه‌ [3]. و عن «شرح الدروس» عدم ظهور الخلاف فيه‌ [4].

و قد يتوهّم شمول بعض الروايات الدالّة على النجاسة له أيضاً [5]، كعموم التنزيل في الرواية المتقدّمة [6]، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر [7] ..

إلى‌ غير ذلك.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 65، ذكرى الشيعة 1: 118، جامع المقاصد 1: 161، روض الجنان: 163/ السطر 27، مسالك الأفهام 1: 122، مدارك الأحكام 2: 289، ذخيرة المعاد: 154/ السطر 39.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 139/ السطر 27.

[3] الحدائق الناضرة 5: 117.

[4] مشارق الشموس: 335/ السطر الأخير.

[5] مشارق الشموس: 335/ السطر الأخير، مستمسك العروة الوثقى 1: 404.

[6] تقدّمت في الصفحة 261.

[7] تقدّم في الصفحة 259.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست