responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 260

العنب، فيكون حقيقة شرعية في ذلك بلا إشكال» [1].

و أنت خبير بما فيه؛ ضرورة أنّ تلك الروايات و قول ابن عبّاس، لا يثبت بها إلّا إطلاق «الخمر» على‌ غير المتخذ من العنب أحياناً، و أمّا كونه على‌ وجه الحقيقة فغير ظاهر. و التمسّك بأصالة الحقيقة مع معلومية المراد و الشكّ في الوضع لإثباته كما ترى. مع أنّ شأن الرسول و الأئمّة صلوات اللَّه عليهم ليس بيان اللغة و وضعها.

و العجب منه كيف غفل عن سائر الروايات الظاهرة في أنّ الخمر مختصّة بالمتخذ من العنب، و أنّ ما حرّم اللَّه تعالى‌ هو ذلك بعينه، و أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حرّم غيره من المسكرات؟! كرواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) دية العين و دية النفس، و حرّم النبيذ و كلّ مسكر.

فقال له رجل: وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من غير أن يكون جاء فيه شي‌ء؟ فقال‌

نعم؛ ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه‌ [2].

فانظر كيف صرّح فيها بعدم ورود شي‌ء في حرمة المسكرات، مع ورود حكم الخمر في الكتاب العزيز.

و روايةِ أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّ اللَّه حرّم الخمر بعينها، فقليلها و كثيرها حرام، كما حرّم الميتة و الدم و لحم الخنزير، و حرّم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الشراب من كلّ مسكر، و ما حرّمه رسول اللَّه فقد حرّمه اللَّه عزّ و جلّ‌ [3].


[1] الحدائق الناضرة 5: 113 114.

[2] الكافي 1: 210/ 7، وسائل الشيعة 25: 354، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 24، الحديث 2.

[3] الكافي 6: 408/ 2، وسائل الشيعة 25: 325، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 15، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست