نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 259
فيه زبيب و تمر جميعاً، و أمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء، و حرّم اللَّه الخمر قليلها و كثيرها، و بيعها و شراءها، و الانتفاع بها .. [1]
إلى آخره.
و بما عن ابن عبّاس في تفسير الآية قال: «يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر» [2].
و بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المحكي في رواية عطاء بن يسار، عن الباقر (عليه السّلام) قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر [3].
و بجملة من الروايات المصرّحة بأنّ الخمر من خمسة أو ستّة أشياء، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المِزْر من الشعير، و النبيذ من التمر [4]