responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 259

فيه زبيب و تمر جميعاً، و أمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شي‌ء، و حرّم اللَّه الخمر قليلها و كثيرها، و بيعها و شراءها، و الانتفاع بها .. [1]

إلى‌ آخره.

و بما عن ابن عبّاس في تفسير الآية قال: «يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر» [2].

و بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المحكي في رواية عطاء بن يسار، عن الباقر (عليه السّلام) قال‌

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر [3].

و بجملة من الروايات المصرّحة بأنّ الخمر من خمسة أو ستّة أشياء، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المِزْر من الشعير، و النبيذ من التمر [4]

، و نحوها غيرها [5].

قال في «الحدائق»: «فقد ظهر بما نقلناه من الأخبار، تطابق كلام اللَّه تعالى‌ و رسوله على‌ أنّ الخمر أعمّ ممّا ذكروه من التخصيص بالمتخذ من‌


[1] تفسير القمّي 1: 180، وسائل الشيعة 25: 280، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، الحديث 5.

[2] انظر مجمع البيان 3: 370.

[3] الكافي 6: 408/ 3، وسائل الشيعة 25: 326، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 15، الحديث 5.

[4] الكافي 6: 392/ 1، وسائل الشيعة 25: 279، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، الحديث 1.

[5] راجع وسائل الشيعة 25: 279، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، الحديث 2 و 3 و 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست