و أوضح منها صحيحة عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) قال
إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [2].
فإنّها صريحة في أنّ اسم «الخمر» لا يطلق على غيرها من المسكرات، لكنّها خمر عاقبة و أثراً و حكماً، و هي شاهدة للمراد في الروايات التي تمسّك بها صاحب «الحدائق» [3] بأنّ المراد من كون الخمر من خمسة: أنّها خمر لأجل كون عاقبتها عاقبة الخمر، فهي خمر حكماً، لا اسماً و لغة.
و لا تنافي بينها و بين ما تقدّم من أنّ تحريم غيرها من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فإنّ الظاهر منها أيضاً أنّ اللَّه إنّما حرّم الخمر، لكن سرّ تحريمه عاقبتها، و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حرّم كلّ ما فيه هذا السرّ.
و بعبارة اخرى: أنّ اللَّه تعالى حرّم الخمر فقط، لكن حكمة الجعل إسكاره، و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حرّم كلّ ما فيه هذه الحكمة.
و لا لكون «النبيذ» حقيقة في جميع الأنبذة؛ و إن ظهر ذلك من بعض
[1] الكافي 6: 408/ 5، وسائل الشيعة 25: 326، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 15، الحديث 6.
[2] الكافي 6: 412/ 2، وسائل الشيعة 25: 342، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 19، الحديث 1.