responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 261

و روايةِ الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن النبيذ، فقال‌

حرّم اللَّه الخمر بعينها، و حرّم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من الأشربة كلّ مسكر

[1].

و أوضح منها صحيحة عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) قال‌

إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [2].

فإنّها صريحة في أنّ اسم «الخمر» لا يطلق على‌ غيرها من المسكرات، لكنّها خمر عاقبة و أثراً و حكماً، و هي شاهدة للمراد في الروايات التي تمسّك بها صاحب «الحدائق» [3] بأنّ المراد من كون الخمر من خمسة: أنّها خمر لأجل كون عاقبتها عاقبة الخمر، فهي خمر حكماً، لا اسماً و لغة.

و لا تنافي بينها و بين ما تقدّم من أنّ تحريم غيرها من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فإنّ الظاهر منها أيضاً أنّ اللَّه إنّما حرّم الخمر، لكن سرّ تحريمه عاقبتها، و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حرّم كلّ ما فيه هذا السرّ.

و بعبارة اخرى‌: أنّ اللَّه تعالى‌ حرّم الخمر فقط، لكن حكمة الجعل إسكاره، و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حرّم كلّ ما فيه هذه الحكمة.

و لا لكون «النبيذ» حقيقة في جميع الأنبذة؛ و إن ظهر ذلك من بعض‌


[1] الكافي 6: 408/ 5، وسائل الشيعة 25: 326، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 15، الحديث 6.

[2] الكافي 6: 412/ 2، وسائل الشيعة 25: 342، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 19، الحديث 1.

[3] الحدائق الناضرة 5: 113 114.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست