responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 258

باب التعارض بالأخذ بها، و ترك الشاذّ النادر المقابل لها، هو الشهرة في الفتوى‌، لا في النقل، و تلك الشهرة و مقابلها معيار تشخيص الحجّة عن اللاحجّة، و المشهور بين الأصحاب بيّن رشده، و مقابله بيّن غيّه، و المقام من هذا القبيل، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه‌ [1].

سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة

ثمّ إنّ حكم الخمر سارٍ في جميع المسكرات المائعة بالأصالة، و لا يختصّ بالخمر و النبيذ المنصوص عليهما في الروايات:

لا لصدق «الخمر» عليها لغة أو عرفاً؛ ضرورة عدم ثبوت ذلك لو لم نقل بثبوت خلافه.

و لا للحقيقة الشرعية كما ادعاها صاحب «الحدائق» مستدلّاً بجملة من الروايات، كرواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ .. [2] الآية

أمّا الخمر: فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، و ما أسكر كثيره فقليله حرام ..

ثمّ ذكر قضيّة أبي بكر.

ثمّ قال‌

إنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البُسْر و التمر، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقعد في المسجد، ثمّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها، و قال: هذه كلّها خمر حرّمها اللَّه، فكان أكثر شي‌ء اكفئ في ذلك اليوم الفضيخ، و لم أعلم اكفئ يومئذٍ من خمر العنب شي‌ء إلّا إناء واحد كان‌


[1] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 175.

[2] المائدة (5): 90.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست