responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 257

و أُخرى: بأنّ المشافهة خير من المكاتبة [1]، و أنت خبير بما فيه من الضعف.

ثمّ إنّه على‌ فرض تسليم دلالة الروايات المذكورة على الطهارة، و الغضّ عمّا مرّ، فلا شبهة في تعارض الطائفتين من غير جمع مقبول بينهما؛ ضرورة وقوع المعارضة و المخالفة بين قوله (عليه السّلام)

لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس‌

، و قوله (عليه السّلام)

ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء

، و قوله (عليه السّلام)

لا و اللَّه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ‌

 

و قوله (عليه السّلام)

إنّه خبيث بمنزلة الميتة، و إنّه بمنزلة شحم الخنزير

، و قوله (عليه السّلام)

تغسل الإناء منه سبع مرّات، و كذلك الكلب ..

إلى‌ غير ذلك.

و بين قوله (عليه السّلام)

لا بأس بالصلاة فيه‌

، و قوله (عليه السّلام)

صلّ فيه‌

معلّلًا ب

أنّ اللَّه إنّما حرّم شربها ..

إلى‌ غير ذلك.

و لو حاول أحد الجمع بينهما؛ بحمل الطائفة الأُولى‌ على الاستحباب‌ [2]، أو حمل «الرجس» و «النجس» على‌ غير ما هو المعهود [3]، لساغ له الجمع بين جميع الروايات المتعارضة، فإنّه ما من مورد إلّا و يمكن حمل الروايات على‌ ما يخرجها عن التعارض، فبقيت أخبار العلاج بلا مورد، و قد حقّق في محلّه: أنّ ميزان الجمع هو الجمع العرفي لا العقلي‌ [4]، و هو مفقود في المقام.

و قد قلنا في محلّه: إنّ الشهرة التي أُمرنا في مقبولة عمر بن حنظلة [5] في‌


[1] مجمع الفائدة و البرهان 1: 310.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 1: 312، مدارك الأحكام 2: 292، مستمسك العروة الوثقى 1: 401.

[3] انظر مدارك الأحكام 2: 291.

[4] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 59 60.

[5] الكافي 1: 67/ 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست