نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 257
و أُخرى: بأنّ المشافهة خير من المكاتبة [1]، و أنت خبير بما فيه من الضعف.
ثمّ إنّه على فرض تسليم دلالة الروايات المذكورة على الطهارة، و الغضّ عمّا مرّ، فلا شبهة في تعارض الطائفتين من غير جمع مقبول بينهما؛ ضرورة وقوع المعارضة و المخالفة بين قوله (عليه السّلام)
لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس
، و قوله (عليه السّلام)
ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء
، و قوله (عليه السّلام)
لا و اللَّه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ
و قوله (عليه السّلام)
إنّه خبيث بمنزلة الميتة، و إنّه بمنزلة شحم الخنزير
، و قوله (عليه السّلام)
تغسل الإناء منه سبع مرّات، و كذلك الكلب ..
إلى غير ذلك.
و بين قوله (عليه السّلام)
لا بأس بالصلاة فيه
، و قوله (عليه السّلام)
صلّ فيه
معلّلًا ب
أنّ اللَّه إنّما حرّم شربها ..
إلى غير ذلك.
و لو حاول أحد الجمع بينهما؛ بحمل الطائفة الأُولى على الاستحباب [2]، أو حمل «الرجس» و «النجس» على غير ما هو المعهود [3]، لساغ له الجمع بين جميع الروايات المتعارضة، فإنّه ما من مورد إلّا و يمكن حمل الروايات على ما يخرجها عن التعارض، فبقيت أخبار العلاج بلا مورد، و قد حقّق في محلّه: أنّ ميزان الجمع هو الجمع العرفي لا العقلي [4]، و هو مفقود في المقام.
و قد قلنا في محلّه: إنّ الشهرة التي أُمرنا في مقبولة عمر بن حنظلة [5] في