responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 256

فإنّها سليمة سنداً و دلالةً من الخدشة.

بل يمكن أن يقال: إنّ قوله (عليه السّلام)

إلّا أن تقذره فتغسل منه ..

إلى‌ آخره، نحو تفسير للأوامر الواردة في غسل الثوب منها. بل لقوله‌

رجس‌

و

نجس‌

بدعوى‌: أنّ القذارة فيها بالمعنى العرفي، فتكون شاهدة للرجس و النجس في غيرها.

بل قوله (عليه السّلام)

إنّ اللَّه إنّما حرّم شربها ..

إلى‌ آخره، حاكم على‌ ما تقدّم لولا صحيحة عليّ بن مَهْزِيار قال: قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى‌ أبي الحسن (عليه السّلام): جعلت فداك، روى‌ زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام): في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنّهما قالا

لا بأس بأن تصلّي فيه؛ إنّما حرّم شربها.

و روى غير زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال‌

إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

فأعلمني ما آخذ به؟

فوقّع (عليه السّلام) بخطّه و قرأته‌

خذ بقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [1].

و حسنة خَيْران الخادم أو صحيحته المتقدّمة [2]، فإنّهما حاكمتان عليها و على‌ جميع الروايات في الباب؛ على‌ فرض تسليم دلالتها.

و العجب من الأردبيلي، حيث ردّ الأُولى‌ تارة: باحتمال أنّ المراد من الأخذ بقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) هو الأخذ بقوله المشترك مع أبي جعفر (عليه السّلام)،


[1] الكافي 3: 407/ 14، تهذيب الأحكام 1: 281/ 826، وسائل الشيعة 3: 468، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 2.

[2] تقدّم وجه الترديد في الصفحة 12، الهامش 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست