فهي من أدلّة نجاسة الخمر لا طهارتها؛ ضرورة أنّ السؤال عنها كالسؤال عن البول و الكنيف بعد الفراغ عن نجاستها إنّما هو عن حال إصابة المطر لها.
و الإنصاف: أنّ الاستدلال بمثلها للطهارة، ليس إلّا لتكثير سواد الدليل، و إلّا فهي من أدلّة نجاستها.
و أمّا رواية «فقه الرضا» [2] فمع ضعفها بل عدم ثبوت كونها رواية [3] مشتملة على ما لا نقول به، فراجعها.
فما بقي في الباب إلّا صحيحة ابن رئاب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي، فأغسله، أو أُصلّي فيه؟ قال
صلّ فيه، إلّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر؛ إنّ اللَّه تعالى إنّما حرّم شربها [4]
،______________________________
(1) مسائل عليّ بن جعفر: 192/ 398.
(2) و هي هكذا «لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر لأنّ اللَّه حرّم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته و إن خاط خياط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر إن كان يشرب غبّاً فلا بأس و إن كان مدمناً للشرب كل يوم فلا تصلّ في ذلك الثوب حتّى يغسل».
الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 281، مستدرك الوسائل 2: 584، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 4.
(3) لوجود الشواهد على أنّ هذا الكتاب من تصنيف بعض العلماء، و ليس كتاب مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) كما قاله المصنّف (قدّس سرّه) في الجزء الأوّل: 528.
(4) قرب الإسناد: 163/ 595، وسائل الشيعة 3: 472، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 14.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 255