، في نفي البأس الغيري حتّى يستفاد منه الطهارة، أو عدم المانعية؛ بعد احتمال أن يكون نفيه عن لبس ما يصيبه الخمر، كما نفى البأس عنه في موثّقته الأُخرى المتقدّمة، و فيها
نعم لا بأس، إنّ اللَّه حرّم أكله و شربه، و لم يحرّم لبسه و لمسه و الصلاة فيه [2]
، فإنّها تشعر أو تدلّ على أنّ جواز اللبس و اللمس، أيضاً كان مورد الشبهة و النظر، فلا يبقى ظهورها في الطهارة بعد ما عرفت. و هذا ليس ببعيد بعد التأمّل فيما مرّ، و التدبّر فيما ورد في الخمر؛ و إن كان بعيداً بدواً.
و أمّا صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال
إذا جرى فلا بأس به.
قال: و سألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال
لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه، و لا بأس به [3].
[1] تهذيب الأحكام 1: 280/ 823، وسائل الشيعة 3: 471، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 11.
[2] تقدّم في الصفحة 251، لكن رواها الصدوق مرسلة في الفقيه و مسندة في العلل بسند صحيح إلى بكير دون ابن بكير. الفقيه 1: 160/ 752، علل الشرائع: 357/ 1.
[3] الفقيه 1: 7/ 6 و 7، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 254