responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 254

نفي البأس في نفي المانعية أو النجاسة، فإنّه مع هذا الاحتمال القريب، لا يبقى لنفي البأس ظهور في الغيرية حتّى يستفاد منه ذلك.

و عليه لا يبعد إنكار ظهور موثّقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب، قال‌

لا بأس‌ [1]

، في نفي البأس الغيري حتّى يستفاد منه الطهارة، أو عدم المانعية؛ بعد احتمال أن يكون نفيه عن لبس ما يصيبه الخمر، كما نفى البأس عنه في موثّقته الأُخرى المتقدّمة، و فيها

نعم لا بأس، إنّ اللَّه حرّم أكله و شربه، و لم يحرّم لبسه و لمسه و الصلاة فيه‌ [2]

، فإنّها تشعر أو تدلّ على‌ أنّ جواز اللبس و اللمس، أيضاً كان مورد الشبهة و النظر، فلا يبقى ظهورها في الطهارة بعد ما عرفت. و هذا ليس ببعيد بعد التأمّل فيما مرّ، و التدبّر فيما ورد في الخمر؛ و إن كان بعيداً بدواً.

و أمّا صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن البيت يبال على‌ ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال‌

إذا جرى‌ فلا بأس به.

قال: و سألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال‌

لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه، و لا بأس به‌ [3].


[1] تهذيب الأحكام 1: 280/ 823، وسائل الشيعة 3: 471، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 11.

[2] تقدّم في الصفحة 251، لكن رواها الصدوق مرسلة في الفقيه و مسندة في العلل بسند صحيح إلى‌ بكير دون ابن بكير. الفقيه 1: 160/ 752، علل الشرائع: 357/ 1.

[3] الفقيه 1: 7/ 6 و 7، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست