responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 253

أشمّه‌ [1]

، و النهي عن الانتفاع بها [2]، و تحريم الأكل على‌ مائدة تشرب عليها الخمر [3]، و النهي عن الجلوس عند شرّاب الخمر [4]، و عن الصلاة في بيت فيه خمر [5]، و عن الظروف التي يصنع فيها الخمر [6]، و عن التداوي بها [7] .. إلى‌ غير ذلك‌ [8] ينقدح في الأذهان عدم جواز التطيّب بها، بل و سائر الانتفاعات. بل لعلّه تنقدح فيها شبهة جواز مسّها و لمسها، و لبس الثوب الذي أصابها.

و عليه لا يبقى لمثل قوله (عليه السّلام)

لا بأس‌

ظهور في الطهارة مع قرب احتمال نفي الحرمة النفسية، فإذن فرق بين الخمر و المسكر، و بين سائر الموارد ممّا لا يحتمل الحرمة النفسية احتمالًا معتدّاً به، حيث يقال فيها: بظهور


[1] وسائل الشيعة 25: 345، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 25: 280، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 25: 374، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 33، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 25: 374، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 33، الحديث 2.

[5] وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 7.

[6] وسائل الشيعة 25: 357، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 25، الحديث 1.

[7] وسائل الشيعة 25: 343، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 1.

[8] مثل تحريم الاكتحال بالخمر، راجع وسائل الشيعة 25: 349، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست