نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 252
و بالجملة: لمّا كانت الظروف التي تصنع فيها الخمر من نظائره، منهياً عنها في الروايات كما في رواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن كلّ مسكر، فكلّ مسكر حرام.
قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ قال
نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الدباء و المُزَفَّت و الحَنْتَم و النقير .. [1]
إلى آخره فلعلّ ذلك صار سبباً للسؤال عن نحوها، فلا يكون لها إطلاق يتمسّك به للطهارة؛ لو لم نقل بدلالتها على خلافها.
و منه يظهر الكلام في حسنة [2] عليّ الواسطي قال: دخلت الجويرية- و كانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و كانت صالحة، فقالت: إنّي أتطيّب لزوجي، فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر، و أجعله في رأسي، قال