responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 251

فتعارض ما دلّت على‌ نجاستهم آيةً و روايةً و إجماعاً [1]، و سيأتي محمل لمثلها [2].

و يتلوهما في ذلك رواية الصدوق قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد اللَّه (عليهما السّلام) فقيل لهما: إنّا نشتري ثياباً يصيبه الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها، أ نصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا

نعم، لا بأس؛ إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله و شربه، و لم يحرّم لبسه و لمسه و الصلاة فيه‌ [3].

إذ اشتمالها على‌ «ودك الخنزير» أي شحمة و دسمه الذي لا يجوز الصلاة فيه بما أنّه نجس العين، و بما أنّه ميتة، و بما أنّه من غير المأكول، موجب لوهنها و عدم جواز التمسّك بها. و التفكيك في مثله كما ترى.

و نظيرهما في ضعف السند بل الدلالة رواية حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الدَّنّ يكون فيه الخمر، ثمّ يجفّف فيجعل فيه الخلّ، قال‌

نعم‌ [4].

لجهالة حفص، و قوّةِ احتمال أن يكون السائل بصدد السؤال عن أنّ الدنّ الذي هو وعاء من خزف ينفذ فيه الخمر إذا جفّف يجعل فيه الخلّ، و لا ينفذ من جوفه الخمر؛ فتسري إلى الخلّ فتفسده و تنجّسه؟ و لم يكن في مقام السؤال عن طهارة الخمر و نجاستها.

بل تشعر الرواية أو تدلّ على‌ نجاستها من حيث مفروغيتها، و السؤال عن نفوذها و تنجيسها، تأمّل. و كيف كان؛ الظاهر عدم الإطلاق فيها.


[1] يأتي في الصفحة 391 416.

[2] سيأتي في الصفحة 252 253.

[3] الفقيه 1: 160/ 752، وسائل الشيعة 3: 472، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 13.

[4] الكافي 6: 428/ 2، وسائل الشيعة 3: 495، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست