نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 251
فتعارض ما دلّت على نجاستهم آيةً و روايةً و إجماعاً [1]، و سيأتي محمل لمثلها [2].
و يتلوهما في ذلك رواية الصدوق قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد اللَّه (عليهما السّلام) فقيل لهما: إنّا نشتري ثياباً يصيبه الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها، أ نصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا
نعم، لا بأس؛ إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله و شربه، و لم يحرّم لبسه و لمسه و الصلاة فيه [3].
إذ اشتمالها على «ودك الخنزير» أي شحمة و دسمه الذي لا يجوز الصلاة فيه بما أنّه نجس العين، و بما أنّه ميتة، و بما أنّه من غير المأكول، موجب لوهنها و عدم جواز التمسّك بها. و التفكيك في مثله كما ترى.
و نظيرهما في ضعف السند بل الدلالة رواية حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الدَّنّ يكون فيه الخمر، ثمّ يجفّف فيجعل فيه الخلّ، قال
لجهالة حفص، و قوّةِ احتمال أن يكون السائل بصدد السؤال عن أنّ الدنّ الذي هو وعاء من خزف ينفذ فيه الخمر إذا جفّف يجعل فيه الخلّ، و لا ينفذ من جوفه الخمر؛ فتسري إلى الخلّ فتفسده و تنجّسه؟ و لم يكن في مقام السؤال عن طهارة الخمر و نجاستها.
بل تشعر الرواية أو تدلّ على نجاستها من حيث مفروغيتها، و السؤال عن نفوذها و تنجيسها، تأمّل. و كيف كان؛ الظاهر عدم الإطلاق فيها.