responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 238

في طهارتها. لكن من المحتمل بعيداً أن يكون مراده العفو في الصلاة، كقليل الدم.

و كذا لم ينقل من الجمهور إلّا عن داود و ربيعة [1]، و هو أحد قولي الشافعي على‌ ما في «التذكرة» [2] لكن لم ينسبها إليه في «المنتهى‌» [3] و ظاهره انحصار المخالف فيهم بداود، و في حكاية ربيعة.

و ربّما يظهر من البهائي عدم كون الشافعي قائلًا بها، حيث قال في «الحبل المتين»: «و قد أطبق علماء الخاصّة و العامّة على‌ ذلك، إلّا شرذمة منّا و منهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم» [4].

بل من السيّد أيضاً حيث قال: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلّا ما يحكى‌ عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم» [5]، فإنّ الشافعي ليس من الشذّاذ الذين لا اعتداد بقولهم، و لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم.

و أمّا الصدوق منّا فلم يصرّح بالطهارة كما مرّ.

بل لعلّ المجتهدين كالسيّد و المفيد و الشيخ و أضرابهم لم يعتدّوا برأيه و إن اعتدّوا بنقله و نفسه، و لهذا حكي عن الشيخ: «أنّ الخمر نجس بلا خلاف» [6] و لم يستثن أحداً.


[1] الجامع لأحكام القرآن 6: 288، المجموع 2: 563.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 64.

[3] منتهى المطلب 1: 166/ السطر الأخير.

[4] الحبل المتين: 102/ السطر 7.

[5] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 34.

[6] المبسوط 1: 36.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست