نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 238
في طهارتها. لكن من المحتمل بعيداً أن يكون مراده العفو في الصلاة، كقليل الدم.
و كذا لم ينقل من الجمهور إلّا عن داود و ربيعة [1]، و هو أحد قولي الشافعي على ما في «التذكرة» [2] لكن لم ينسبها إليه في «المنتهى» [3] و ظاهره انحصار المخالف فيهم بداود، و في حكاية ربيعة.
و ربّما يظهر من البهائي عدم كون الشافعي قائلًا بها، حيث قال في «الحبل المتين»: «و قد أطبق علماء الخاصّة و العامّة على ذلك، إلّا شرذمة منّا و منهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم» [4].
بل من السيّد أيضاً حيث قال: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلّا ما يحكى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم» [5]، فإنّ الشافعي ليس من الشذّاذ الذين لا اعتداد بقولهم، و لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم.
و أمّا الصدوق منّا فلم يصرّح بالطهارة كما مرّ.
بل لعلّ المجتهدين كالسيّد و المفيد و الشيخ و أضرابهم لم يعتدّوا برأيه و إن اعتدّوا بنقله و نفسه، و لهذا حكي عن الشيخ: «أنّ الخمر نجس بلا خلاف» [6] و لم يستثن أحداً.