responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 239

الاستدلال على‌ نجاسة الخمر بالإجماع و الكتاب‌

و كيف كان: قد تكرّر نقل الإجماع بيننا بل بين المسلمين على‌ نجاسة الخمر [1].

و تدلّ عليها الآية الكريمة إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌ [2].

بناءً على‌ أنّ «الرجس» بمعنى النجس إمّا مطلقاً، أو في المقام؛ إمّا لنقل الإجماع في محكي «التهذيب» على‌ أنّه هاهنا بمعنى النجس‌ [3]، أو لمناسبة المقام؛ فإنّ اللَّه تعالى‌ فرّع وجوب الاجتناب عن المذكورات على‌ كونها رجساً من عمل الشيطان، و لا يناسب التفريعَ على‌ مطلق الرجس المشترك بين ما لا بأس به و لا يجب الاجتناب عنه، و بين ما به بأس، فرفع اليد عن ذات العناوين و التفريع على الرجس، لا يناسب إلّا كونه بمعنى النجس المعهود الذي كان وجوب الاجتناب عنه معهوداً بينهم.

و يؤيّده إطلاق «الرجس» على‌ لحم الخنزير، أو عليه و على الميتة و الدم في آية أُخرى‌ [4]، و إطلاقه على‌ لحم الخنزير و الخمر في بعض الروايات‌ [5]. و لا يبعد أن يكون ذلك تبعاً للآية.


[1] راجع المبسوط 1: 36، غنية النزوع 1: 41، السرائر 1: 178، جواهر الكلام 6: 2.

[2] المائدة (5): 90.

[3] تهذيب الأحكام 1: 278/ ذيل الحديث 816.

[4] الأنعام (6): 145.

[5] وسائل الشيعة 3: 418، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست