responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 237

المسكر المائع بالأصالة

الثامن: المسكر المائع بالأصالة، كالخمر و غيرها، فالمشهور بيننا نجاسته، و لم ينقل من قدماء أصحابنا القول بالطهارة إلّا من الصدوق و والده في «الرسالة» و ابن أبي عقيل و الجُعْفي‌ [1].

لكن في «الجواهر»: «عدم ثبوت ذلك عن الثاني، بل أنكره بعض الأساطين، و عدم صراحة الأوّل فيه أيضاً، سيّما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجُعْفي في كثير من كتب الأصحاب، كالعلّامة و غيره. نعم حكاه في «الذكرى» و تبعه بعض من تأخّر عنه» [2] انتهى‌.

أقول‌: إنّ الصدوق نفى البأس على المحكي‌ [3] عن الصلاة في ثوب أصابه خمر قائلًا: «إنّ اللَّه حرّم شربها، و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته» [4] و هو ظاهر


[1] انظر الفقيه 1: 43، مختلف الشيعة 1: 310، ذكرى الشيعة 1: 114.

[2] جواهر الكلام 6: 3.

[3] مختلف الشيعة 1: 310.

[4] الفقيه 1: 43.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست