ثمّ إنّ المتولّد من النجسين أو أحدهما إن صدق عليه اسم أحدهما، فلا إشكال في نجاسته. و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، فلا ينبغي الإشكال في طهارته؛ إمّا لإطلاق دليل طهارته لو كان، و إمّا للأصل.
و دعوى ارتكازية نجاسة المتولّد من الكلبين أو الكلب و الخنزير عند المتشرّعة، و تبعية ولدهما لهما فيها كتبعية ولد الكافر له. أو كونِه حقيقة من جنس الوالدين و إن كان غيرهما ظاهراً، و الأحكام مترتّبة على الحقيقة، و الأسماء كاشفة عنها. أو القطعِ بالمناط [2].
غير وجيهة و إن صدرت عن الشيخ الأعظم نضّر اللَّه وجهه لعدم ثبوت ارتكازيتها في مثل المقام، و لا دليل على التبعية هاهنا، و التبعية في الكافر لا توجب الحكم بها في غيره. و ممنوعية كون حقيقته ما ذكر بعد صدق عنوان آخر عليهما، و سلب صدق اسمهما عنه. و لو سلّم ذلك فلا دليل على أنّ الأحكام
[1] الكافي 6: 451/ 3، وسائل الشيعة 4: 362، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 10، الحديث 1.