responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 224

مترتّبة على الحقائق بذلك المعنى. و ممنوعية القطع بالمناط بعد كونهما عنوانين.

و أمّا استصحاب النجاسة فيما إذا كانت امّه نجسة سواء كان أبوه طاهراً أو لا بدعوى‌ كون الجنين جزءً من الامّ، و لا يتبدّل الموضوع بنفخ الروح فيه‌ [1]، ففيه ما لا يخفى بعد عدم الدليل على‌ نجاسته، و ممنوعية جزئيته لُامّه.

و أضعف منه استصحاب نجاسته في حال كونه علقة أو منيّاً؛ حتّى فيما إذا كانت الامّ نجساً [2]، ضرورة تبدّل الموضوع.

و قد يقال‌: بجريان استصحاب الكلّي الجامع بين الذاتي و العرضي في جميع الموارد المشكوك فيها؛ فإنّه عند ملاقاته لرطوبات امّه نعلم بنجاسته إمّا عرضاً أو ذاتاً، و مع الغسل عن العرضية نشكّ في بقاء الذاتية [3].

أقول‌: تارة نقول بتنجّس الجنين في الباطن؛ لملاقاته النجس، و أُخرى نقول بعدمه؛ إمّا لقصور أدلّة النجاسة عن إثبات نجاسة البواطن، أو لقصور أدلّة نجاسة الملاقى لإثبات نجاسة الملاقي في الباطن، أو لغير ذلك.

فعلى الثاني لا إشكال في جريان أصالة الطهارة في الجنين في بطن امّه مع الشكّ في نجاسته ذاتاً، فحينئذٍ إن تنجّس حين التولّد عرضاً، فلا يجري الاستصحاب بعد زوالها و تطهيرها؛ لأنّه مع جريان أصل الطهارة في الجنين، لا مجال لدعوى العلم الإجمالي بأنّه إمّا نجس ذاتاً أو عرضاً؛ للعلم بالطهارة الظاهرية و ترتّب جميع آثار الطهارة عليه، و معه ينقّح موضوع تنجّس الظاهر بالملاقاة نجاسةً عرضية؛ بناءً على‌ عدم تنجّس النجس.


[1] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 347/ السطر 19.

[2] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 350/ السطر 13، مستمسك العروة الوثقى 1: 366.

[3] مستمسك العروة الوثقى 1: 366.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست