responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 222

طهارة كلب الماء و خنزيره‌

و عن «النهاية» و «التحرير» و «التذكرة» و «الذكرى» طهارة كلب الماء [1]، و عن «الكفاية»: «أنّه المشهور» [2]. و عن الحلّي نجاسته‌ [3]، و عن «المنتهى‌» تقريب شموله له معلّلًا: «بأنّ اللفظ يقال له بالاشتراك» [4].

و الأقوى‌ طهارة كلب الماء و خنزيره، لا لانصراف الأدلّة [5] على‌ فرض صدق العنوان عليهما، فإنّه ممنوع. و مجرّد كون بعض الأفراد يعيش في محلّ أو يندر الابتلاء به، لا يوجب الانصراف.

بل‌ لعدم صدق العنوانين عليهما جزماً، و عدم كونهما مع البرّي منهما من نوع واحد، و قد طبع في «المنجد» رسمهما [6]، فترى لا يوجد بينهما و بين البرّي منهما أدنى‌ شباهة؛ و إن قال في الكلب: «كلب الماء و كلب البحر: سمك بينه و بين الكلب بعض الشبه».

و قال: «خنزير البحر: جنس من الحيتان أصغر من الدلفين» [7].

و تدلّ على‌ طهارة كلبه بل و خنزيره على‌ وجهٍ صحيحة عبد الرحمن‌


[1] نهاية الإحكام 1: 272، تحرير الأحكام 1: 24/ السطر 10، تذكرة الفقهاء 1: 67، ذكرى الشيعة 1: 119.

[2] كفاية الأحكام: 12/ السطر 8.

[3] السرائر 2: 220.

[4] انظر مفتاح الكرامة 1: 139/ السطر 4، منتهى المطلب 1: 166/ السطر 36.

[5] نهاية الإحكام 1: 272، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 347/ السطر 13.

[6] المنجد: 200 و 696.

[7] المنجد: 197 و 694.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست