نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 219
طهارته [1] ضعيف. و ربّما كان منشأه دعوى عدم صدق «الكلب» عليه، أو انصراف الأدلّة عنه، أو إطلاق قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ[2] و الجميع كما ترى. هذا مع عدم ورود شيء منها على الصحيحة.
و بهذا كلّه ظهر لزوم التصرّف في صحيحة ابن مُسْكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السنَّوْر، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال
، بتقييد إطلاقها بما فصّل في سؤر الكلب بين الماء الكثير و القليل [4]. هذا كلّه في الكلب.
نجاسة الخنزير
و أمّا الخنزير، فيدلّ على نجاسته مضافاً إلى الآية الكريمة [5] و الإجماعات المتقدّمة صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال
[3] تهذيب الأحكام 1: 226/ 649، وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 6.
[4] كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها «لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه». تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.