responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 219

طهارته‌ [1] ضعيف. و ربّما كان منشأه دعوى عدم صدق «الكلب» عليه، أو انصراف الأدلّة عنه، أو إطلاق قوله تعالى‌ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ [2] و الجميع كما ترى. هذا مع عدم ورود شي‌ء منها على الصحيحة.

و بهذا كلّه ظهر لزوم التصرّف في صحيحة ابن مُسْكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السنَّوْر، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال‌

نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه‌ [3]

، بتقييد إطلاقها بما فصّل في سؤر الكلب بين الماء الكثير و القليل‌ [4]. هذا كلّه في الكلب.

نجاسة الخنزير

و أمّا الخنزير، فيدلّ على‌ نجاسته مضافاً إلى الآية الكريمة [5] و الإجماعات المتقدّمة صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال‌

إن كان دخل في صلاته فليمضِ، و إن لم يكن‌


[1] الفقيه 1: 43.

[2] المائدة (5): 4.

[3] تهذيب الأحكام 1: 226/ 649، وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 6.

[4] كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها «لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه». تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.

[5] الأنعام (6): 145.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست