responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 218

لاحتمال أن يكون المراد برطوبة الكلب مثلَ لعابه، لا ملاقاته رطباً؛ و إن لا يبعد الاحتمال الثاني بقرينة قوله (عليه السّلام)

 

أصابه جافّاً

تأمّل.

و كيف كان: لا شبهة في نجاسة شعره و سائر ما لا تحلّه الحياة. و دعوى السيّد الإجماع على‌ طهارته‌ [1] موهونة؛ لعدم الموافق له ظاهراً، فضلًا عن الإجماع عليها.

حكم الرطوبات الذاتية للكلب‌

نعم، ربّما يمكن المناقشة في استفادة نجاسة لعابه و سائر رطوباته ذاتاً من الروايات، بل من الإجماع أيضاً؛ بدعوى‌ أنّ الرطوبات خارجة عن اسمه، فكما أنّ خرءه لا يدخل فيه؛ لأنّه منفصل عنه و إن كان في جوفه، كذلك سائر رطوباته، فما دلّت على‌ نجاسته عيناً لا تدلّ على‌ نجاستها ذاتاً و عيناً.

بل لمّا كانت الرطوبات ملاقية له، لا يمكن استفادة نجاستها الذاتية من دليل ناطق بنجاستها؛ فإنّها أعمّ من العينية.

لكن الظاهر أنّه شبهة في مقابل المسلّم، بل البديهي. بل يمكن دعوى دخول الرطوبات في إطلاقه عرفاً كدخول دمه فيه؛ إن لم يدخل فيه خرؤه.

نجاسة كلب الصيد

و مقتضى إطلاق الأدلّة [2] و خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدّمة [3] في الكلب السلُوقي، نجاسة كلب الصيد كسائر الكلاب، فما عن ظاهر الصدوق من‌


[1] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: 218/ السطر 16.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 11 و 12.

[3] تقدّمت في الصفحة 217.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست