فإنّها ظاهرة في معهودية نجاسته، و إنّما سأل بعدها عن حكم آخر، فحينئذٍ يكون المراد من التفصيل بين ما إذا كان له أثر و لم يكن، التفصيلَ مطلقاً؛ سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. مع أنّ ذيلها أيضاً دالّ على نجاسته، فالأمر بالمضيّ مع دخوله في الصلاة في صورة الشبهة، لا العلم بوجود الأثر.
مضافاً إلى أنّ الأمر بالمضيّ لا يدلّ على طهارته، بل دليل على صحّة الصلاة مع النجس إذا تذكّر في الأثناء، كما هو واضح. و حمل الغسل على الاستحباب- بقرينة الأمر بالمضيّ بعيد جدّاً.
و رواية ابن رِئاب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الشطرنج قال
[1] الكافي 3: 61/ 6، وسائل الشيعة 3: 417، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1.
[2] الكافي 6: 437/ 15، وسائل الشيعة 17: 322، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 103، الحديث 3.
[3] و هي «.. الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلواً». تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 220