responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 21

و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أو موثّقته‌ [1] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سِنَّوْر أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال‌

إن كان لم يعلم فلا يعيد [2].

و صحيحة محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السّلام) إذ مرّ على‌ عذرة يابسة، فوطأ عليها، فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداك، قد وطأت على‌ عذرة فأصابت ثوبك. فقال‌

أ ليس هي يابسة؟!

فقلت: بلى‌. قال‌

لا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً [3].

إلى‌ غير ذلك، كبعض ما ورد في ماء البئر [4]، و أبواب المطاعم‌ [5].

و يظهر منها أنّ نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة؛ و إن أمكنت المناقشة في دلالة بعضها و إطلاق بعض.

لكن يتوقّف إثبات عموم الحكم على‌ كون «العَذِرة» خرء مطلق الحيوان‌


[1] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه. و الترديد لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.

رجال النجاشي: 13/ 8، اختيار معرفة الرجال: 375/ 705، تنقيح المقال 1: 5/ السطر 34.

[2] تهذيب الأحكام 2: 359/ 1487، وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.

[3] الكافي 3: 38/ 2، وسائل الشيعة 3: 457، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 2.

[4] راجع وسائل الشيعة 1: 191، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 20.

[5] راجع وسائل الشيعة 24: 164، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 27 و 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست