responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 20

بدعوى‌: أنّ تعليق الحكم على‌ ما يؤكل يفيد العلّية [1].

و الكلام فيها كسابقتها. مضافاً إلى‌ أنّه لو سلّم دلالتها فلا تدلّ على الكلّية في مفهومها، فغاية ما يثبت بها أنّ هذه الكلّية غير ثابتة لما لا يؤكل.

بل لو سلّم كون ما يخرج منه عبارة عمّا يخرج من طرفيه من البول و الخرء، فلا يثبت في المفهوم البأس فيهما، فيمكن أن يكون في أحدهما بأس.

و منها: رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يطأ في العَذِرة أو البول، أ يعيد الوضوء؟ قال‌

لا، و لكن يغسل ما أصابه‌ [2].

و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟

قال‌

لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء [3].

و رواية عليّ بن محمّد في حديث قال: سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال‌

إن كان استبان من أثره شي‌ء فاغسله، و إلّا فلا بأس‌ [4].


[1] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 336/ السطر 5.

[2] الكافي 3: 39/ 4، وسائل الشيعة 3: 444، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 15.

[3] تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.

[4] تهذيب الأحكام 1: 424/ 1347، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست