responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 185

فروع‌

الفرع الأوّل: في حكم مسّ القطعة المبانة من الميّت و الحيّ‌

مقتضى الأصل‌: أنّ مسّ القطعة المبانة من الميّت موجب للغسل؛ سواء كانت مشتملة على العظم، أو لا، أو عظماً مجرّداً؛ حتّى السنّ و الظفر، فكلّ ما يوجب مسّه الغسل حال الاتصال يوجبه حال الانفصال؛ لاستصحاب الحكم التعليقي، و قد فرغنا عن جريانه إذا كان التعليق شرعياً [1]، كما في المقام.

و قد يتوهّم عدم جريانه «لأنّه فرع إحراز الموضوع، و القدر المتيقّن الذي علم ثبوته عند اتصال العضو بالميّت، إنّما هو وجوب الغسل بمسّ الميّت المتحقّق بمسّ عضوه، و هو مفروض الانتفاء عند الانفصال. و سببيّة العضو من حيث هو لم يعلم في السابق حتّى يستصحب» [2].

و فيه: أنّ موضوع الاستصحاب ليس عين الدليل الاجتهادي حتّى يشكّ فيه مع الشكّ في الثاني، و يعلم انتفاؤه مع العلم بانتفائه؛ ضرورة أنّ موضوع الأدلّة الاجتهادية هو العناوين الأوّلية، مثل «الميّت» و «العنب» و «العالم» و غيرها.

و أمّا الاستصحاب فجريانه يتوقّف على‌ صدق نقض اليقين بالشكّ، و وحدة القضية المتيقّنة و المشكوك فيها.

فإذا أُشير إلى‌ موضوع خارجي كالعنب و يقال: «إنّ هذا الموجود إذا غلى‌ عصيره يحرم» ثمّ يبس و خرج عن عنوان العنبية، لكن بقيت هذيته و تشخّصه عرفاً بحيث يقال: «إنّ هذا الموجود عين الموجود سابقاً و إن تغيّر صفةً»


[1] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 134 135.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة: 537/ السطر 36.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست