responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 184

و أمّا التفصيل بين ما تحلّه الحياة و غيره‌؛ تشبّثاً بحسنة [1] الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

إنّما لم يجب الغسل على‌ من مسّ شيئاً من الأموات غير الإنسان كالطيور و البهائم و السباع و غير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً و صوفاً و شعراً و وبراً، و هذا كلّه ذكيّ لا يموت، و إنّما يماسّ منه الشي‌ء الذي هو ذكيّ من الحيّ و الميّت‌ [2].

ففي غاية الإشكال، بل غير وجيه و إن ذهب إليه الشيخ الأعظم‌ [3]؛ فإنّ ما ذكر إن كان علّة للتفصيل بين ما تحلّه الحياة و غيره، لا بين الإنسان و غيره، فلا إشكال في مخالفتها للإجماع، بل الضرورة.

و إن كان نكتة للتشريع بمعنى أنّ الأغلب لمّا كان الملاقاة لغير الإنسان بما ذكر صار ذلك علّة لجعل عدم البأس لملاقاته مطلقاً، أو لعدم جعل الحكم له كذلك مسّ البشرة أو غيرها، يكون مقتضى المقابلة أنّ مسّ ميّت الإنسان مطلقاً موجب له.

و إن كانت نكتة التشريع غلبة المباشرة مع البشرة، فتكون شاهدة على‌ خلاف المقصود. و لا أقلّ من عدم الدلالة على التفصيل.

و بالجملة: كيف يمكن الاستدلال للتفصيل بما يكون محلّ التفصيل منه غير مراد جزماً، فما أفاده شيخنا الأعظم في وجه التمسّك غير وجيه. و التفصيل بين ما تحلّه و غيره في الممسوس ضعيف، فضلًا عن الماسّ و إن فصّل الشهيد في «الروض» بينهما في الماسّ و الممسوس‌ [4].


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 98، الهامش 1.

[2] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 114/ 1، علل الشرائع: 268/ 9، وسائل الشيعة 3: 300، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 6، الحديث 5.

[3] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 320/ السطر 4.

[4] روض الجنان: 115/ السطر 23.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست