responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 186

فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه مع العلم بتبدّل موضوع الدليل الاجتهادي، كما في المثال؛ لأنّ موضوعه عصير العنب، و هو لا يصدق على الزبيب جزماً، لكن العنب الخارجي متيقّن الحكم بهذيته، لا بمعنى تعلّق الحكم على‌ عنوان «هذيته» بل بمعنى تعلّق اليقين بأنّ هذا الموجود الذي هو مصداق العنوان ذو حكم؛ بتشكيل صغرى وجدانية و كبرى اجتهادية.

ففي المقام يصحّ أن يقال مشيراً إلى‌ كفّ الميّت المتصلة به: «إذا مسست هذه يجب عليّ الغسل» فإذا قطعت منه و انفصلت لا تتغيّر إلّا في بعض الحالات، فالقضية المتيقّنة عين المشكوك فيها، و هو الميزان في جريان الاستصحاب، و أمّا تغيير موضوع الدليل الاجتهادي فأجنبي عن جريانه و لا جريانه. و هذا الخلط يسدّ باب جريانه في كثير من الموارد.

و العجب من قوله أخيراً: «إنّ سببية مسّ يده من حيث هو لم تعلم في السابق حتّى تستصحب» [1] لأنّه إذا علم سببيته من حيث هو بلا دخالة شي‌ء آخر، فيتمسّك بإطلاق الدليل لا الاستصحاب، إلّا مع دعوى قصور الأدلّة عن إثبات الحكم حال الانفصال و لو في الفرض.

ثمّ إنّه لا فرق في اقتضاء الاستصحاب ذلك بين القطعات، كما أشرنا إليه‌ [2]. هذا حال الجزء المبان من الميّت.

و أمّا المبان من الحيّ‌، فمقتضى الاستصحاب عدم إيجابه شيئاً إن قلنا بجريانه في مثل المقام، و إلّا فمقتضى البراءة ذلك. و الخروج في المسألتين عن مقتضى الأصل يحتاج إلى الدليل.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 538/ السطر 1.

[2] تقدّمت في الصفحة 185.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست