responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 183

و أمّا مكاتبة الصفّار الصحيحة قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع (عليه السّلام)

إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغسل‌ [1].

ففي دلالتها تأمّل ناشئ من احتمال كون‌

الغسل‌

بالفتح بمناسبة السؤال، و إن كان المظنون ضمّه، و من احتمال كون ذكر الجسد في مقابل الثوب المذكور في السؤال.

و يمكن التمسّك للتفصيل بين الشعر و غيره بمكاتبة الحسن بن عبيد المتقدّمة [2]، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

النبيّ طاهر مطهّر

، أنّ علّة الغسل من المسّ نحو سراية من الممسوس إلى الماسّ، و المناسبة تقتضي أن تكون السراية في الخبثية نحوَها، و في الحدثية نحوَها، فإن قلنا: بأنّ الشعر كما أنّه لا ينجس لا يصير معروضاً للحدث، و لا يجب غسله في غسل الجنابة و لا غسل الميّت، تدلّ الرواية على‌ عدم لزوم الغسل بمسّه؛ لعدم السراية منه. و منه يظهر دلالة رواية «العلل» و «العيون» [3] و محمّد بن سِنان عن الرضا (عليه السّلام) [4] عليه.

نعم، إن قلنا بوجوب غسل الشعر في الجنابة و غسل الميّت كما لا يبعد فلا تكون الروايات شاهدة على التفصيل.

و كيف كان: الأقوى التفصيل في الممسوس، كما لا يبعد في الماسّ أيضاً؛ لقوّة دعوى الانصراف، أو عدم الصدق.


[1] تقدّمت في الصفحة 166.

[2] تقدّمت في الصفحة 169.

[3] تقدّمت في الصفحة 165 166.

[4] تقدّمت في الصفحة 173.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست