responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 180

بل الأمر كذلك لو كان الدليل المثبت قاعدة الميسور؛ لأنّ الأرجح في معنى‌ قوله (عليه السّلام)

الميسور لا يسقط بالمعسور [1]

أنّ ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها؛ بمعنى أنّ الطبيعة المأمور بها التي يكون لها فردان اختياري و اضطراري لا تسقط عن العهدة بمعسورية الاختياري، بل يؤتى‌ بها بمصداقها الميسور، فالطبيعة المأتي بها حال الاضطرار عين المأتي بها حال الاختيار، و الاختلاف في الخصوصيات الفردية، فيترتّب عليها ما يترتّب على الاختياري منها.

و قد فرغنا في رسالة التقيّة عن أنّ المأتي به حالها مجزٍ عن الواقع، و يترتّب عليه ما يترتّب على الفرد المأتي به في غير حالها [2].

فما أفاده شيخنا الأعظم: «من انصراف الغسل في الأخبار إلى الغسل الاختياري التامّ، و لا دليل على‌ قيام الاضطراري مقام الاختياري في جميع الأحكام» [3]، غير متّجه.

حكم من لا يجب تغسيله بعد الموت‌

و أمّا من لا يجب تغسيله:

إمّا لتقديم غسله على‌ موته كالمرجوم، أو لكونه شهيداً لا يغسّل كرامةً، أو لكونه كافراً لا يغسّل إهانةً، و لقصور المحلّ عن التأثر.

فالأظهر عدم إيجاب الموت في الأوّلين الجنابة و النجاسة؛ لظهور دليل أوّلهما في أنّ غسله المعهود صار مقدّماً.


[1] عوالي اللآلي 4: 58/ 205.

[2] التقيّة، ضمن الرسائل العشرة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 89.

[3] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 319/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست