responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 179

و بالجملة: إنّ أدلّة البدلية كتاباً و سنّة، صارت موجبة لاستظهار ما ذكرناه من الدليل الخاصّ لو فرض قصوره؛ و إن لم تكن بنفسها دالّة عليه، فالأقوى‌ قيامه مقامه في رفع الخبث أيضاً. نعم، رفعه لهما في موضوع خاصّ، أو إلى‌ أمد خاصّ، كما مرّ في باب التيمّم‌ [1].

قيام الأغسال الاضطراريّة للميّت مقام الغسل الاختياري في جميع الآثار

و من هنا يظهر حال الأغسال الاضطرارية؛ سواء كان مستندها الأدلّة الخاصّة، كغسل المحرم بلا كافور، أو كون الغاسل كافراً أو مخالفاً، أو مستندها أدلّة التقيّة، كالغسل على‌ طبق أهل الخلاف تقيّةً، أو دليل الميسور، أو إطلاق أدلّة الغسل مع قصور دليل اعتبار الشرط و القيد مثلًا: أمّا الأخير فواضح.

و أمّا ما عداه، فلظهور الأدلّة الخاصّة و العامّة في أنّ الطبيعة المأتي بها حينئذٍ، ليست أمراً أجنبياً عن تحصيل ما يترقّب من الغسل من رفع الحدث و الخبث، بل المتفاهم منها أنّ الغسل الذي أوجبه اللَّه تعالى‌ لتطهير الميّت حدثاً و خبثاً، و لملاقاته لملائكة اللَّه طاهراً نظيفاً هو المصداق الاضطراري لدى الاضطرار، و أنّه موجب لتطهّره، فهل يمكن أن يقال: إنّ المحرم المحروم من الكافور باقٍ على‌ جنابته و نجاسته، و يكون الأمر بغسله لا للتطهير منهما، بل لمطلوبية نفسية بلا ترتّب أثر عليه؟! و لا أظنّ التزام مثل الشيخ الأعظم المستشكل في المسألة بذلك فيه‌ [2]. و كذا فيما إذا كان الغاسل كافراً، فإنّ الظاهر من الأدلّة أنّه يأتي بالغسل الذي يترتّب عليه الآثار المطلوبة.


[1] تقدّم في الجزء الثاني: 220.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 291/ السطر 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست