نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 181
و لا يتوهّم عدم معقولية تأثير السبب المتقدّم في رفع أثر السبب المتأخّر زماناً؛ لأنّه بعد ظهور الدليل في أنّ غسله غسل الميّت قدّم على موته، نلتزم بمانعيته عن تأثير السبب أي الموت في الحدث و الخبث.
و بالجملة: الظاهر من دليل تقديم الغسل، أنّ الأثر المترتّب على الغسل المتأخّر مترتّب عليه و إن كان نحو التأثير مختلفاً؛ لكون المتأخّر رافعاً، و هو دافع.
و احتمال أنّ وجوب الغسل المتقدّم بملاك آخر غير ملاك سائر الأغسال، و أنّ المرجوم لا بدّ و أن يدفن جنباً و نجساً، في غاية السقوط.
و أمّا الشهيد، فلا شبهة في أنّ سقوط غسله إنّما هو لكرامة فيه؛ و أنّه لعلوّ قدره لا يصير جنباً، و لا نجساً، و معه لا يجب على من مسّه غَسل و لا غُسل.
أمّا بالفتح فواضح.
و أمّا بالضمّ؛ فلظهور الأدلّة في أنّ الموجب له مسّ غير المطهّر. فلا إشكال في المسألة و إن قال الشيخ الأعظم: «إنّ المسألة لا تخلو من إشكال» [1].
و أمّا الثالث، فيجب الغسل بمسّه؛ لإطلاق مثل صحيحة عاصم بن حُمَيْد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه إنسان، أ فيه غسل؟ قال فقال