نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 178
لكن في نسخة «الوسائل» عكس ما قال في «الحدائق» فإنّه نقل صحيحة ابن أبي نجران من «الفقيه» مع الزيادة، ثمّ نقل عن «التهذيب» و أحال المتن على ما نقل عن «الفقيه» [1].
و كيف كان: هذه الصحيحة المشتملة على الزيادة، حجّة قاطعة على وجوب تيمّمه مع فقد الماء.
و تدلّ على وجوبه عند العذر رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال
إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقالوا: يا رسول اللَّه، مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه [2].
و قد يقال بجبر سندها بفتوى الأصحاب بمضمونها، و ذكره في المتون [3].
وجه الدلالة على المقصود: أنّ المتفاهم منهما بعد مسبوقيّة ذهن المتشرّعة بقيام التيمّم مقام الغسل في الجنابة و غيرها أنّ الأمر بالتيمّم عند فقد الماء و التعذّر؛ لأجل حصول ما يحصل بالغسل به في هذا الحال، و لا يكون التيمّم أجنبياً غير مؤثّر في تطهير الميّت؛ لمقطوعية خلافه، و مخالفته لارتكاز المتشرّعة، فالمفهوم منهما أنّه يقوم مقام الغسل في جميع الآثار و منها رفع الخبث؛ فإنّ الرافع له مع نجاسته العينية ليس الغَسل بالفتح بل الغُسل.
[1] وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1.
[2] تهذيب الأحكام 1: 333/ 977، وسائل الشيعة 2: 513، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 16، الحديث 3.