نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 175
نعم، على ما احتملناه سابقاً من أنّ المراد اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء [1]، تكون أجنبية عن المقام. لكن لا يبعد دعوى كون ذلك الاحتمال خلاف الظاهر، و لهذا لم أجد احتماله في كلماتهم.
و كيف كان لو لم يكن الناقضيّة أقوى فهي أحوط.
بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار
و هل يلحق المتيمّم بالمغتسل مطلقاً في رفع حدثه و خبثه، أو لا مطلقاً، أو يلحق في رفع الأوّل؟ وجوه:
أقواها الأوّل، لا لما قد يقال: «إنّه مقتضى عموم أدلّة البدلية» [2]؛ لعدم الدليل على عمومها حتّى في الخليطين:
أمّا دليل تنزيل التراب منزلة الماء فظاهر.
و أمّا مثل قوله (عليه السّلام)
إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً [3]
؛ فلأنّ تلك الروايات ناظرة إلى الآية الكريمة [4] التي أفادت بدليته عن الماء في الوضوء و غسل الجنابة، و ليست مطلقة خرجت منها الطهارة من الأخباث في جميع الموارد إلّا ما ندر، كما لا يخفى، فسبيل تلك الطائفة سبيل دليل التنزيل.