responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 175

نعم، على‌ ما احتملناه سابقاً من أنّ المراد اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء [1]، تكون أجنبية عن المقام. لكن لا يبعد دعوى كون ذلك الاحتمال خلاف الظاهر، و لهذا لم أجد احتماله في كلماتهم.

و كيف كان لو لم يكن الناقضيّة أقوى فهي أحوط.

بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار

و هل يلحق المتيمّم بالمغتسل مطلقاً في رفع حدثه و خبثه، أو لا مطلقاً، أو يلحق في رفع الأوّل؟ وجوه:

أقواها الأوّل، لا لما قد يقال: «إنّه مقتضى‌ عموم أدلّة البدلية» [2]؛ لعدم الدليل على‌ عمومها حتّى في الخليطين:

أمّا دليل تنزيل التراب منزلة الماء فظاهر.

و أمّا مثل قوله (عليه السّلام)

إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً [3]

؛ فلأنّ تلك الروايات ناظرة إلى الآية الكريمة [4] التي أفادت بدليته عن الماء في الوضوء و غسل الجنابة، و ليست مطلقة خرجت منها الطهارة من الأخباث في جميع الموارد إلّا ما ندر، كما لا يخفى، فسبيل تلك الطائفة سبيل دليل التنزيل.


[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 268 271.

[2] كشف اللثام 2: 245، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 292/ السطر 4، مصباح الفقيه، الطهارة: 385/ السطر 6.

[3] الفقيه 1: 60/ 223، وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 1.

[4] المائدة (5): 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست