responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 176

و لا لما يقال: «إنّه حيث علم أنّ غسله ليس إلّا غسل الجنابة، و أنّه يغسّل الميّت لصيرورته جنباً، فيكون الحال حينئذٍ بمنزلة ما لو بيّن الشارع للجنابة سبباً آخر غير السببين المعهودين، فلا يشكّ حينئذٍ في قيام التيمّم مقام غسلها حال الضرورة؛ بمقتضى‌ عموم ما دلّ على‌ أنّه أحد الطهورين، فيعلم أنّ التعدّد و تشريك غير الماء معه في طهوريته لخصوصية المورد، فاعتبار ذلك لا يمنع من شمول أدلّة البدلية. خصوصاً مع أنّ السبب الأعظم الذي يستند إلى الطهورية إنّما هو الماء، و خصوصياته المعتبرة ككونه بماء السدر و الكافور بمنزلة الأوصاف غير المقوّمة» [1].

و ذلك لأنّه بعد الاعتراف بأنّ الخليط دخيل في الرفع، و ليس الماء القُراح تمام السبب في ذلك، لا بدّ من التماس دليل على‌ قيام التراب منزلة الماء المخلوط الذي يكون الخلط جزء سبب الرفع. و مجرّد كون الماء السبب الأعظم على‌ فرض تسليمه لا يفيد في قيام التيمّم مقامه.

و كون غسله غسل الجنابة على‌ فرض تسليم كون تلك الجنابة كسائر الجنابات، و الغضِّ عمّا في النصوص من خروج النطفة التي خلق منها من فمه أو غيره‌ [2]، الدالّ على‌ أنّ هذه من غير سنخ سائر الجنابات لا يفيد أيضاً بعد كون السبب الرافع و لو لخصوصية المورد غير الماء القراح، بل الأغسال الثلاثة بالمقرّرات الخاصّة، و معه لا بدّ من دلالة دليل على‌ قيام التراب منزلة السبب، و هو مفقود.

بل للأدلّة الخاصّة الدالّة على‌ وجوب تيمّم الميّت مع فقد الماء،


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 385/ السطر 9.

[2] راجع وسائل الشيعة 2: 486، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست