responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 174

بناءً على‌ أنّ المراد التطهير من الجنابة، كما احتملناه‌ [1]، أو التطهير من مسّ الميّت، كما احتمله الحرّ في «الوسائل» [2]. و كيف كان: لا إشكال في كونه حدثاً مانعاً من الصلاة و غيرها ممّا هو مشروط بالطهارة.

و هل هو ناقض للوضوء، فلو كان على‌ وضوء و مسّه، يجب عليه الغسل و الوضوء إن قلنا بعدم كفاية الأوّل عن الثاني كما هو الحقّ؟ وجهان:

لا يبعد أقربيّة الأوّل، و يمكن الاستدلال عليه برواية ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة [3].

و في مرسلته الأُخرى‌، عنه (عليه السّلام) قال‌

كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [4].

بدعوى‌: أنّ الظاهر أنّ الحكم فعلي؛ و أنّ كلّ غسل يجب قبله أو بعده وضوء، و مقتضى الإطلاق لزومه و لو مع كونه على‌ وضوء قبل تحقّق السبب، لا حيثي يراد به أنّ غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء، حتّى يقال: لإيراد لزوم الوضوء حتّى مع الفرض، فتدلّ على‌ سببيّة ما يوجب الغسل للوضوء أيضاً، و عدم إجزاء الغسل عنه.


[1] تقدّم في الصفحة 169.

[2] وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، ذيل الحديث 8.

[3] تهذيب الأحكام 1: 143/ 403، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 2.

[4] الكافي 3: 45/ 13، تهذيب الأحكام 1: 139/ 391، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست