نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 160
تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت
ذكر المحقّق هاهنا غسل المسّ فقال: «يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره و بعد برده» [1].
و الظاهر منه أنّ محلّ الكلام موضوع واحد هو مسّه، كما هو المعروف.
لكن يظهر من الشيخ في «الخلاف» أنّ محطّ البحث بين الفريقين أمران:
الأوّل: أنّه هل يجب الغسل على غاسل الميّت؟
و الثاني: هل يجب ذلك على من مسّ ميّتاً بعد برده و قبل غسله؟
و ذلك أنّه عنون المسألة الأُولى فقال: «يجب الغسل على من غسّل ميّتاً، و به قال الشافعي في «البويطي»، و هو قول عليّ (عليه السّلام) و أبي هريرة [2]. و ذهب ابن عمر و ابن عبّاس و عائشة و الفقهاء أجمع مالك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و أحد قولي الشافعي، قاله في عامّة كتبه أنّ ذلك مستحبّ» [3].
ثمّ استدلّ على الوجوب بإجماع الفرقة، و قاعدة الاحتياط، و رواية أبي هريرة: أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال