responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 160

تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت‌

ذكر المحقّق هاهنا غسل المسّ فقال: «يجب الغسل على‌ من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره و بعد برده» [1].

و الظاهر منه أنّ محلّ الكلام موضوع واحد هو مسّه، كما هو المعروف.

لكن يظهر من الشيخ في «الخلاف» أنّ محطّ البحث بين الفريقين أمران:

الأوّل‌: أنّه هل يجب الغسل على‌ غاسل الميّت؟

و الثاني‌: هل يجب ذلك على‌ من مسّ ميّتاً بعد برده و قبل غسله؟

و ذلك أنّه عنون المسألة الأُولى‌ فقال: «يجب الغسل على‌ من غسّل ميّتاً، و به قال الشافعي في «البويطي»، و هو قول عليّ (عليه السّلام) و أبي هريرة [2]. و ذهب ابن عمر و ابن عبّاس و عائشة و الفقهاء أجمع مالك و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و أحد قولي الشافعي، قاله في عامّة كتبه أنّ ذلك مستحبّ» [3].

ثمّ استدلّ على الوجوب بإجماع الفرقة، و قاعدة الاحتياط، و رواية أبي هريرة: أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال‌

من غسّل ميّتاً فليغتسل، و من حمله فليتوضّأ [4].

ثمّ عنون الثانية، و جعل المخالف جميع الفقهاء، و استدلّ بالإجماع‌


[1] شرائع الإسلام 1: 44.

[2] المحلّى بالآثار 1: 270 271، المجموع 2: 203، و 5: 185 186.

[3] الامّ 1: 38 و 266، سنن الترمذي 2: 231/ 998، المحلّى بالآثار 1: 270 271، المجموع 2: 202 203، و 5: 185 186.

[4] سنن أبي داود 2: 218/ 3161.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست