نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 161
و الاحتياط، دون الرواية [1]. و هو ظاهر في أنّ خلافهم في الأُولى دون الثانية.
ثمّ إنّ الموضوع في المسألة الأُولى يحتمل أن يكون عنوان «الغاسل» و لو لم يمسّ الميّت، فيكون الخلاف في أنّ الغاسل بما هو هل يجب عليه أم لا؟
و يحتمل أن يكون المسّ الحاصل بتبع الغسل؛ بمعنى أنّ للمسّ مصداقين:
الأوّل: ما هو تبع الغسل، و هو محلّ الخلاف الأوّل.
و الثاني: ما هو مستقلّ، و هو مورد الثاني.
و مقتضى الجمود على ظاهر عنوان «الخلاف» أنّ محطّ البحث الأوّلُ، كما ربّما تشهد له بعض الروايات، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال قلت: الرجل يغمّض عين الميّت، أ عليه غسل؟ قال
إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل.
[2] الكافي 3: 160/ 2، تهذيب الأحكام 1: 428/ 1364، وسائل الشيعة 3: 289، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 1.
[3] تهذيب الأحكام 1: 114/ 302، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.
[4] هكذا رواها في الوسائل و في بعض نسخ الفقيه. راجع الفقيه 1: 77/ 172، (ط مؤسسة النشر الإسلامي)، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 161