responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 161

و الاحتياط، دون الرواية [1]. و هو ظاهر في أنّ خلافهم في الأُولى‌ دون الثانية.

ثمّ‌ إنّ الموضوع في المسألة الأُولى‌ يحتمل أن يكون عنوان «الغاسل» و لو لم يمسّ الميّت، فيكون الخلاف في أنّ الغاسل بما هو هل يجب عليه أم لا؟

و يحتمل أن يكون المسّ الحاصل بتبع الغسل؛ بمعنى أنّ للمسّ مصداقين:

الأوّل‌: ما هو تبع الغسل، و هو محلّ الخلاف الأوّل.

و الثاني‌: ما هو مستقلّ، و هو مورد الثاني.

و مقتضى الجمود على‌ ظاهر عنوان «الخلاف» أنّ محطّ البحث الأوّلُ، كما ربّما تشهد له بعض الروايات، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال قلت: الرجل يغمّض عين الميّت، أ عليه غسل؟ قال‌

إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل.

قلت: فالذي يغسّله يغتسل؟ قال‌

نعم‌ [2].

و صحيحتِه الأُخرى‌، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال‌

الغُسل في سبعة عشر موطناً ..

إلى‌ أن قال‌

و إذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته .. [3]

إلى‌ آخره.

و رواها الصدوق عن أبي جعفر (عليه السّلام) باختلاف يسير، لكن عطف فيها

كفّنته‌

بالواو [4]، و هو الصحيح.


[1] الخلاف 1: 700 701.

[2] الكافي 3: 160/ 2، تهذيب الأحكام 1: 428/ 1364، وسائل الشيعة 3: 289، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 1.

[3] تهذيب الأحكام 1: 114/ 302، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.

[4] هكذا رواها في الوسائل و في بعض نسخ الفقيه. راجع الفقيه 1: 77/ 172، (ط مؤسسة النشر الإسلامي)، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست