responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 159

عدم تأثّر أجزاء الكلب و نحوه بالموت‌

ثمّ إنّه يأتي الكلام إن شاء اللَّه في نجاسة شعر الكلب و أخويه في محلّه المناسب له‌ [1]، فإنّ الكلام هاهنا في نجاسة الميتة. نعم ينبغي الجزم بعدم تأثير الموت في تنجيس ميتتها، بعد الجزم بعدم كون النجاسة بالموت أغلظ من نجاستها الذاتيّة؛ لعدم معنى تنجّس النجس.

لكن لو كان للميت بما هو كذلك حكم، يترتّب عليها بموتها، فما يشعر به كلام الشيخ الأعظم من ارتضائه بتنجّسها بالموت، مضافاً إلى‌ نجاستها العينية، و عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة منها بالموت، بل تكون على‌ نجاستها الأوّلية [2]، لا يخلو عن الإشكال. و لعلّه أشار إليه بقوله: «فافهم».


[1] يأتي في الصفحة 216 و 221.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 344/ السطر 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست