نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 158
«الجلد» إمّا لاشتباه من النسّاخ، أو الرواة، أو لجهة في الصدور، مع كون سائر المذكورات فيها موافقة للنصوص و الفتاوى، فلا وجه لردّها.
و أغرب من ذلك المناقشة في الصحيحة بطريق الصدوق، مع عدم اشتمالها على «الجلد» بل يكشف ذلك عن الاشتباه في رواية الشيخ، فلا وهن فيها بوجه، و هي حجّة كافية في رفع اليد عن قاعدة منجّسية النجس.
و في دعوى الحلّي ما لا يخفى، سيّما في نسبة الشذوذ إلى الرواية، مع أنّها مشهورة فتوى، متكرّرة نقلًا، موافقة لفتوى المحصّلين من أصحابنا.
و لعلّ مراد العلّامة الشهرة عند المتأخّرين، و إلّا فقد مرّت كلمات القوم، و إجماع «الخلاف»، و «الغنية». و الشهرة المتأخّرة لا تفيد جرحاً و لا جبراً، و من ذلك لا يعبأ برواية وهب بن وهب أكذب البريّة [1].
مع أنّ الحرمة غير النجاسة، فيمكن أن يكون اللبن من الميت حراماً غير نجس، فلو كانت الرواية معتمدة، يمكن الجمع بينها و بين سائر الروايات بذلك، فبقي ما دلّ على الطهارة بلا معارض.
و أمّا رواية الفتح فمع ضعفها سنداً [2]، و وهنها متناً، مخالفة للإجماع و النصوص المعتبرة.
و قد مرّ الكلام في رواية يونس [3]. مع أنّ الانحصار بالخمسة ممّا لم يقل به أحد، فلا مفهوم لها جزماً.