responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 143

و رواية الحسين بن زرارة أو موثّقته‌ [1] قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة، و البيضة من الميتة، و إنفحة الميتة، فقال‌

كلّ هذا ذكيّ‌ [2].

و رواية يونس المتقدّمة [3] أو حسنته‌ [4]، و غيرها [5].

نعم، يظهر من عدّة روايات خلاف ذلك، كرواية بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الجبن، و أنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال‌

لا تصلح.

ثمّ أرسل بدرهم فقال‌

اشترِ من رجل مسلم، و لا تسأله عن شي‌ء [6].

و روايةِ عبد اللَّه بن سليمان، عنه (عليه السّلام) في الجبن قال‌

كلّ شي‌ء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتةً [7].


[1] سيأتي من المصنّف (رحمه اللَّه) وجه الترديد و ما يفيد للمقام في الصفحة 154 و 156.

[2] الكافي 6: 258/ 3، وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 4.

[3] تقدّمت في الصفحة 141.

[4] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس. و وجه الترديد لوقوع إسماعيل بن مرار في السند، لأنّ وثاقته مختلف فيها.

تنقيح المقال 1: 144/ السطر 38، و راجع أيضاً الجزء الأوّل: 92.

[5] كرواية الحسين بن زرارة، راجع تهذيب الأحكام 9: 78/ 332، وسائل الشيعة 24: 183، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 12.

[6] المحاسن: 496/ 598، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 4.

[7] الكافي 6: 339/ 2، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست