نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 142
منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدّى إلى غيرها، بعد ضعف سندها [1]، و وهن متنها بوجوه، و مخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة [2]، و لفتوى الأصحاب [3]. و لعلّ الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلًا مع الجزّ. و أمّا مع القلع فبعد الغسل، و الظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر و الوبر.
طهارة الإنفحة من الميتة
ثمّ إنّه قد صرّح في النصوص و الفتاوى بخروج أشياء أُخر ما عدا المذكورات، منها: الإنفحة، و لا إشكال نصّاً و فتوى في طهارتها، فعن «المدارك»: «أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب» [4]. و عن «المنتهى»: «أنّه قول علمائنا» [5]. و عن «الغنية» و «كشف اللثام» دعوى الإجماع عليه [6].
و تدلّ عليها صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الإنفحة تُخرج من الجدي الميت. قال
[1] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحسن، عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني.
و الرواية ضعيفة لأنّ عبد اللَّه بن الحسن العلوي مجهول و الفتح بن يزيد الجرجاني مهمل.
رجال النجاشي: 311/ 853، الفهرست: 126/ 562.
[2] راجع وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33.