responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 142

منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدّى إلى‌ غيرها، بعد ضعف سندها [1]، و وهن متنها بوجوه، و مخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة [2]، و لفتوى الأصحاب‌ [3]. و لعلّ الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلًا مع الجزّ. و أمّا مع القلع فبعد الغسل، و الظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر و الوبر.

طهارة الإنفحة من الميتة

ثمّ إنّه قد صرّح في النصوص و الفتاوى‌ بخروج أشياء أُخر ما عدا المذكورات، منها: الإنفحة، و لا إشكال نصّاً و فتوى في طهارتها، فعن «المدارك»: «أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب» [4]. و عن «المنتهى‌»: «أنّه قول علمائنا» [5]. و عن «الغنية» و «كشف اللثام» دعوى الإجماع عليه‌ [6].

و تدلّ عليها صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الإنفحة تُخرج من الجدي الميت. قال‌

لا بأس به .. [7]

إلى‌ آخره.


[1] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحسن، عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني.

و الرواية ضعيفة لأنّ عبد اللَّه بن الحسن العلوي مجهول و الفتح بن يزيد الجرجاني مهمل.

رجال النجاشي: 311/ 853، الفهرست: 126/ 562.

[2] راجع وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33.

[3] تقدّمت في الصفحة 136.

[4] مدارك الأحكام 2: 273.

[5] منتهى المطلب 1: 165/ السطر 35.

[6] غنية النزوع 1: 401، كشف اللثام 1: 422.

[7] تهذيب الأحكام 9: 76/ 324، وسائل الشيعة 24: 182، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 10.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست