responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 141

ثمّ إنّه قد يتراءى‌ منافاة في الروايات الواردة في استثناء المذكورات، ففي رواية يونس، عنهم (عليهم السّلام) قالوا

خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الإنفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر .. [1]

إلى‌ آخره.

و الظاهر منها انحصار الاستثناء بها و إن قلنا بعدم مفهوم العدد في غير المقام. و أيضاً تشعر بأنّ الاستثناء لأجل منفعة الخلق. و إن كان فيها اقتضاء النجاسة فهي بهاتين الجهتين مخالفة لغيرها.

و يمكن أن يجاب عنها: مضافاً إلى‌ أنّ اختصاصها بالذكر لعلّه لكونها ذات منافع للخلق نوعاً، بخلاف غيرها حتّى مثل لبنها. نعم في الريش أيضاً منافع، و لعلّه داخل بإلغاء الخصوصيّة في إحدى الثلاثة الأخيرة، تأمّل، و معه لا مفهوم فيه جزماً بأنّ من الممكن أن تكون‌

ذكيّة

صفة لخمسة، و خبرها بعدها، فيكون المراد الإخبار بأنّ في بعض المستثنيات منافع الناس، تأمّل.

و كيف كان: لا ريب في عدم صلاحيتها لمعارضة سائر النصوص، كعدم صلاحية رواية الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً، فكتب (عليه السّلام)

لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، و كلّ ما كان من السخال: الصوف و إن جزّ، و الشعر و الوبر و الإنفحة و القرن، و لا يتعدّى‌ إلى‌ غيرها إن شاء اللَّه‌ [2].

الظاهرة في أنّ جواز الانتفاع في الصوف مشروط بالجزّ، و أنّ المستثنيات‌


[1] الكافي 6: 257/ 2، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 2.

[2] الكافي 6: 258/ 6، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست