responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 140

و مصافحة اليهود [1]، و غيرهما ممّا لا يفهم منها إلّا مع الملاقاة رطباً.

نعم، ظاهر موثّقة مَسْعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال‌

قال جابر بن عبد اللَّه: إنّ دباغة الصوف و الشعر غسله بالماء، و أيّ شي‌ء يكون أطهر من الماء؟! [2]

، أنّ الشعر و الصوف يحتاجان إلى التطهير بذاتهما. و التعبير ب «الدباغة» مكان «التطهير» لعلّه بمناسبة قول العامّة بأنّ دباغة جلد الميتة مطهّرة [3].

فالظاهر منها أنّ الشعر بذاته لا يكون طاهراً، و يحتاج إلى الدباغة ليتطهّر، و دباغته غسله بالماء. و حملها على النجاسة العرضية خلاف الظاهر جدّاً.

لكنّها مع مخالفتها لفتوى الأصحاب‌ [4]، و إعراضهم عن ظاهرها مخالفة للأخبار الكثيرة الدالّة على‌ أنّ المذكورات ذكية؛ معلّلًا في الصوف بعدم الروح فيه‌ [5]، و هي أظهر في مفادها من تلك الموثّقة، فتحمل على الاستحباب، أو غسل موضع الملاقاة رطباً.

و منه يظهر الكلام في صحيحة الحلبي الظاهرة في اشتراط الذكاة في السنّ الذي يضعه مكان سنّه‌ [6].


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12 و 14.

[2] قرب الإسناد: 76/ 246، وسائل الشيعة 3: 514، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 6.

[3] راجع ما تقدّم في الصفحة 83.

[4] تقدّم في الصفحة 136.

[5] راجع وسائل الشيعة 3: 513، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7، و 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33.

[6] المحاسن: 644/ 174، وسائل الشيعة 3: 514، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست