responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 135

و تشهد له رواية الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

الشعر و الصوف و الريش و كلّ نابت لا يكون ميتاً [1]

، فإنّها بمنزلة المفسّر لغير ذي الروح؛ أي ما كان من قبيل النبات ليس له روح حيواني.

و منه يظهر ما في الاستشهاد بصحيحة زرارة؛ فإنّ المراد من‌

كلّ ما يفصل من الشاة و الدابّة

ما كان من قبيل المعدودات فيها؛ أي ما يجزّ في حال حياتها، لا كلّ ما يفصل حتّى من قبيل اليد و الرجل. و ليس المراد ممّا يفصل ما ينقطع عنه بطبعه؛ فإنّ المذكورات ليست كذلك.

و التعليل الذي في الإنفحة لا يعلم تحقّقه في الفأرة، فمن أين يعلم أنّ الفأرة ليس لها عروق و لا دم حال نموّها و ارتزاقها و حياتها الحيوانية، أو خروجها من بين فرث و دم، أو كونها بمنزلة البيضة؟! بل المظنون لو لم يكن المقطوع أنّ طريق نموّها و ارتزاقها بالدم و العروق الضعيفة، كسائر الأعضاء ذوات الأرواح. بل في الإنفحة أيضاً كلام سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه‌ [2].

و صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السّلام) مع أنّ التمسّك بها مبنيّ على‌ عدم صحّة الصلاة في المحمول إطلاقها محلّ تأمّل، مع كون المتعارف من الفأرة ما هي موجودة في بلاد المسلمين. مضافاً إلى‌ أنّها متقيّدة بصحيحة عبد اللَّه بن جعفر المتقدّمة، و الاستدلال مبنيّ على‌ عدم سراية إجمال القيد، كعدم سراية إجمال المخصّص، و هو لا يخلو من كلام.

و الفحوى‌ ليست بشي‌ء؛ بعد عدم معلوميّة الحكم بطهارته الواقعيّة حتّى مع الملاقاة رطباً مع جلدته، و بعد إمكان كون المسك كاللبن و اللباء و الإنفحة


[1] الكافي 6: 258، ذيل الحديث 3، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 8.

[2] سيأتي في الصفحة 147.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست