responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 134

و في رواية

ليس في الصوف روح أ لا ترى أنّه يجزّ و يباع و هو حيّ؟! [1].

و بصحيحة حَريز قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لزرارة و محمّد بن مسلم‌

اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شي‌ء يفصل من الشاة و الدابّة، فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه‌ [2].

و برواية أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، حيث علّل عدم البأس في الإنفحة بأنّها

ليس لها عروق، و لا فيها دم، و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم. إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أُخرجت منها بيضة [3].

و بصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هو في جيبه، أو ثيابه، فقال‌

لا بأس بذلك‌ [4].

و بفحوى ما دلّ على‌ طهارة المسك، و بالحرج.

و في الكلّ نظر؛ لأنّ المراد من كون الصوف غير ذي روح أنّه كذلك رأساً، فلا يشمل ما كان ذا روح فزهق، و لذلك لا يتوهّم شموله للعضو الفَلِج، فالمراد منه أنّ الصوف من غير ذوات الأرواح، لا أنّه ليس له روح فعلًا و لو بزهاقه، و إلّا فالميتة أيضاً كذلك.


[1] مكارم الأخلاق 1: 237/ 700، وسائل الشيعة 3: 515، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 7.

[2] الكافي 6: 258/ 4، تهذيب الأحكام 9: 75/ 321، وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3.

[3] الكافي 6: 256/ 1، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 1.

[4] الفقيه 1: 164/ 775، وسائل الشيعة 4: 433، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 41، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست