نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 134
و في رواية
ليس في الصوف روح أ لا ترى أنّه يجزّ و يباع و هو حيّ؟! [1].
و بصحيحة حَريز قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لزرارة و محمّد بن مسلم
اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة، فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه [2].
و برواية أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، حيث علّل عدم البأس في الإنفحة بأنّها
ليس لها عروق، و لا فيها دم، و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم. إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أُخرجت منها بيضة [3].
و بصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هو في جيبه، أو ثيابه، فقال
و في الكلّ نظر؛ لأنّ المراد من كون الصوف غير ذي روح أنّه كذلك رأساً، فلا يشمل ما كان ذا روح فزهق، و لذلك لا يتوهّم شموله للعضو الفَلِج، فالمراد منه أنّ الصوف من غير ذوات الأرواح، لا أنّه ليس له روح فعلًا و لو بزهاقه، و إلّا فالميتة أيضاً كذلك.
[1] مكارم الأخلاق 1: 237/ 700، وسائل الشيعة 3: 515، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 7.
[2] الكافي 6: 258/ 4، تهذيب الأحكام 9: 75/ 321، وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3.
[3] الكافي 6: 256/ 1، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 1.
[4] الفقيه 1: 164/ 775، وسائل الشيعة 4: 433، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 41، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 134