نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 136
على بعض الاحتمالات، و وقوع النظائر لها في الميتة يرفع الاستبعاد. و لا يخفى ما في التمسّك بالحرج.
نعم، قد يقال بعدم معلوميّة كون الفأرة ممّا تحلّها الحياة، و مجرّد كونها جلدة لا يستلزم حلول الروح، و معه لا إشكال في طهارتها [1].
لكنّ الظاهر حلول الروح فيها كسائر الجلود، و ليس الجلد كالظفر و الحافر و القرن و سائر النابتات، و مع إحراز الروح فيها فالأقوى أيضاً طهارة ما بلغت و استقلّت و حان حينُ لفظها؛ سواء انفصلت بطبعها، أم قطعت من الحيّ أو الميت.
ثمّ إنّ ملاقي ما قلنا بنجاستها نجس؛ سواء كان المسك الذي فيه أو غيره، كسائر ملاقيات النجاسات. و ليس شيء موجباً للخروج عن القاعدة إلّا توهّم إطلاق أدلّة طهارة المسك، و فيه ما لا يخفى؛ لفقد إطلاق يقتضي ذلك، كما يظهر من المراجعة إليها.
عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
و منها: لا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة، كالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الظلْف و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الريش، اتفاقاً كما عن «كشف اللثام» [2]، و بلا خلاف كما عن «المدارك» [3]. و عن «الذخيرة»: «لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك» [4]. و عن «الغنية» دعوى الإجماع في شعر الميتة و صوفها [5].