responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 136

على‌ بعض الاحتمالات، و وقوع النظائر لها في الميتة يرفع الاستبعاد. و لا يخفى‌ ما في التمسّك بالحرج.

نعم، قد يقال بعدم معلوميّة كون الفأرة ممّا تحلّها الحياة، و مجرّد كونها جلدة لا يستلزم حلول الروح، و معه لا إشكال في طهارتها [1].

لكنّ الظاهر حلول الروح فيها كسائر الجلود، و ليس الجلد كالظفر و الحافر و القرن و سائر النابتات، و مع إحراز الروح فيها فالأقوى‌ أيضاً طهارة ما بلغت و استقلّت و حان حينُ لفظها؛ سواء انفصلت بطبعها، أم قطعت من الحيّ أو الميت.

ثمّ‌ إنّ ملاقي ما قلنا بنجاستها نجس؛ سواء كان المسك الذي فيه أو غيره، كسائر ملاقيات النجاسات. و ليس شي‌ء موجباً للخروج عن القاعدة إلّا توهّم إطلاق أدلّة طهارة المسك، و فيه ما لا يخفى؛ لفقد إطلاق يقتضي ذلك، كما يظهر من المراجعة إليها.

عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة

و منها: لا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة، كالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الظلْف و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الريش، اتفاقاً كما عن «كشف اللثام» [2]، و بلا خلاف كما عن «المدارك» [3]. و عن «الذخيرة»: «لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك» [4]. و عن «الغنية» دعوى الإجماع في شعر الميتة و صوفها [5].


[1] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 342/ السطر 3.

[2] كشف اللثام 1: 407.

[3] مدارك الأحكام 2: 272.

[4] ذخيرة المعاد: 147/ السطر 38.

[5] غنية النزوع 1: 42.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست