responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 133

تدلّ على‌ نجاسة ما يؤخذ من الميتة و من الحيّ غير موجّه، و لا حجّة فيه. كاحتمال كون «الذكي» بمعنى الطاهر، و عوده إلى المسك. بل هذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأنّ السؤال إنّما هو عن الفأرة، و لا يناسب الجواب عن مسكها.

كما أنّ احتمال عوده إلى الفأرة، و كون «الذكي» بمعنى الطاهر أيضاً بعيد؛ لعدم موافقته للّغة، و بُعْد استعمال «الذكي» فيه مجازاً، بل المظنون قويّاً أنّ «الذكي» في مقابل الميتة، كما في سائر الروايات‌ [1].

و عود الضمير إلى الفأرة إمّا بأنّ الأمر في التذكير و التأنيث سهل يتسامح فيه، و إمّا بمناسبة كونه معها، فعاد إلى‌ ما معها.

فتدلّ على‌ أنّ للفأرة نوعين: ذكية، و غيرها. لكن لا يستفاد منها أنّ أيّ قسم منها ذكية أو غيرها، فمن المحتمل أن تكون بعد استقلالها و بلوغها، و خروج الروح منها برفض الطبيعة، صارت ذكية، و تكون حالها حينئذٍ كالظفر و الحافر، و يكون القسم غير المذكى ما لم تبلغ إلى‌ هذا الحدّ، و قطعت قبل أوان بلوغها، و نحن لا نعلم حال الفأرة، فمن الممكن أن تكون هي أو نوع منها تتبدّل ما في جوفها مسكاً قبل تمام استقلالها، و لا شبهة في أنّ هذا النوع تذكيتها بتذكية غزالها، و سائر أقسامها يمكن أن يكون من القسم المذكى.

و بالجملة: لا ركون إلى‌ هذه الرواية مع هذا التشويش و الإجمال في إثبات الحكم.

و قد يتمسّك للطهارة بالتعليل الوارد في صوف الميتة بقوله (عليه السّلام)

إنّ الصوف ليس فيه روح‌ [2].


[1] كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، تقدّمت في الصفحة 120.

[2] تهذيب الأحكام 2: 368/ 1530، وسائل الشيعة 3: 513، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست