responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 132

و دعوى‌ إلغاء خصوصية الاتصال و الانفصال، إلّا في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال‌

يغسل ما أصاب الثوب‌ [1].

و هي منصرفة إلى‌ ميّت الإنسان إن كانت الياء مشدّدة. نعم لو ثبت سكونها و تخفيفها لا يبعد انصرافها إلى‌ غير الإنسان.

و الشاهد على انصراف الأوّل بعد موافقة العرف رواية ابن ميمون قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يقع ثوبه على‌ جسد الميّت، قال‌

إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه .. [2]

إلى‌ آخره.

حيث حمل الإطلاق على‌ ميّت الإنسان، و الظاهر أنّ الياء مشدّدة فيها. بل لا يبعد دعوى ظهور صحيحة الحلبي في ذلك، و لهذا ذكرها الفقهاء في أدلّة نجاسة الميّت الآدمي، لا الحيواني‌ [3].

و أمّا صحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السّلام): يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة المسك؟ فكتب‌

لا بأس به إذا كان ذكيّاً [4]..

 

حتمال عود الضمير المذكّر إلى الغزال الذي يؤخذ منه الفأرة حتّى‌


[1] الكافي 3: 161/ 4، وسائل الشيعة 3: 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 2.

[2] الكافي 3: 61/ 5، وسائل الشيعة 3: 461، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1.

[3] الحدائق الناضرة 5: 65، جواهر الكلام 5: 305، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 339/ السطر 7.

[4] تهذيب الأحكام 2: 362/ 1500، وسائل الشيعة 4: 433، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 41، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست