و هي منصرفة إلى ميّت الإنسان إن كانت الياء مشدّدة. نعم لو ثبت سكونها و تخفيفها لا يبعد انصرافها إلى غير الإنسان.
و الشاهد على انصراف الأوّل بعد موافقة العرف رواية ابن ميمون قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت، قال
إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه .. [2]
إلى آخره.
حيث حمل الإطلاق على ميّت الإنسان، و الظاهر أنّ الياء مشدّدة فيها. بل لا يبعد دعوى ظهور صحيحة الحلبي في ذلك، و لهذا ذكرها الفقهاء في أدلّة نجاسة الميّت الآدمي، لا الحيواني [3].
و أمّا صحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السّلام): يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة المسك؟ فكتب